الشيخ عباس القمي

66

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار

: كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عنزة يستتر بها ويصلّي « 1 » . و : كان صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ربّما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه يصلّي إليها « 2 » . الكافي : وكان طول رحل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذراعا وكان إذا صلّى وضعه بين يديه ليستتر به ممّن يمرّ بين يديه « 3 » . أقول : قال العلّامة الطباطبائي في الدرّة في مكان الصلاة : ويستحبّ الدّرء والتستّر * عمّن يمرّ أو لديه يحضر ولو بعود أو تراب جمعا * بين يديه أو بخطّ منعا وقد تقدّم ما يناسب ذلك المقام في « حجب » .

--> ( 1 ) ق : 6 / 6 / 128 ، ج : 16 / 125 . ق : 6 / 9 / 158 ، ج : 16 / 263 . ( 2 ) ق : 6 / 9 / 155 ، ج : 16 / 250 . ( 3 ) ق : 6 / 9 / 158 ، ج : 16 / 263 .